مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

141

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 631 وفي المبسوط ( 1 / 151 ) والنهاية ( 106 ) نحوه . 18 - حكم الجمعة في زمان التقيّة : لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون جمعة بخطبتين ، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة ، صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات . م 1 / 151 وفي النهاية ( 107 ) نحوه . صلاة الحاجة - وقتها وكيفيتها : إذا عرضت له حاجة ، صام الأربعاء والخميس والجمعة ، وبرز تحت السّماء يوم الجمعة ، وصلّى ركعتين يقرأ فيهما مأتي مرّة وعشر مرّات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، على ترتيب صلاة التّسبيح ، إلّا أنّه يجعل بدل التّسبيح في صلاة جعفر عليه السّلام خمس عشر مرّة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بعد الحمد ، وكذلك في الركوع والسّجود وفي جميع الأحوال . فإذا فرغ منها سئل اللّه حاجته . م 1 / 133 وفي النهاية ( 142 - 143 ) والاقتصاد ( 275 ) نحوه . وفي موضع آخر منه النهاية : قد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة . ن / 162 صلاة الخوف صلاة الخوف على ضربين ، أحدهما : صلاة الخوف ، والثاني : صلاة شدّة الخوف ، وهو الذي يسمّيه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة . م 1 / 163 وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) والاقتصاد ( 269 ) نحوه . 1 - مشروعيّتها : صلاة الخوف جائزة غير منسوخة . وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا يوسف والمزني فإنّهما قالا : إنّها منسوخة ، ثمّ رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء . خ 1 / 635 وفي المبسوط ( 1 / 163 ) نحوه . أ - مشروعيّتها في السفر والحضر : صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : لا يجوز في الحضر . خ 1 / 642 ب - مشروعيّتها للقتال الواجب والمباح : كلّ قتال كان واجبا مثل الجهاد ، أو مباحا مثل الدفع عن النفس أو عن المال ، جاز أن يصلّى صلاة الخوف وصلاة شدّة الخوف . وكلّ قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص ، وقطّاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف . م 1 / 168 ج - مشروعيّتها للخوف من السيل أو العدو